ميرزا حسين النوري الطبرسي

117

مستدرك الوسائل

الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى . 39 - ( باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن ، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، وإلا فمن قابل فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام ) ( 11629 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي ، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك ، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة ، فإنها أيام الذبح . ( 11630 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : . ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم ، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر ، فليس عليه إلا الصوم . 40 - ( باب أن من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم ، ولم يجب الذبح بل ، يستحب ) ( 11631 ) 1 - الصدوق في المقنع : فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ، فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شئ .

--> الباب 39 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 ، وعنه في البحار ج 99 ص 291 ح 4 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . الباب 40 1 - المقنع ص 91 .